Libyan Constitutional Union

http://www.libyanconstitutionalunion.net  

&

   http://www.lcu-libya.co.uk

 

 

 


 

 

 

 

دستـور لـيبيـا

 

أصدرته  "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951

وألغاه الإنقلابيون في أول سبتمبر 1969

   


 

بسم الله الرحمن الرحيم

   

مقـدمة

 

نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله .

بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد (1) بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا .

وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .

 

وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة (2)

____________________________________

(1)      ألغى النظام الاتحادي بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .

(2)       عدل اسم الدولة إلى " المملكة الليبية " بالقانون رقم 1 لسنة 1963 .

 


 

 

الفصـل الأول

شكل الدولة ونظام الحكم فيها

 

المادة (1)

 

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

 

المادة (2)

 

ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " .

   

المادة (3)

 

المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .

 

المادة (4)

 

حدود المملكة الليبية هي :

شمالا : البحر الأبيض المتوسط .

شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .

جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .

غربا : تونس و الجزائر

 

المادة (5)

 

الإسلام دين الدولـة .

   

المادة (6)

 

يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .

 

المادة (7)

 

يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :

طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .


 

الفصـل الثانـي

 

حقوق الشعب

 

المادة (8)

 

يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :

1.    أن يكون قد ولد في ليبيا ،

2.     أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،

3.     أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .

 

المادة (9)

 

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .

 

المادة (10)

 

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .

 

المادة (11)

 

الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .

 

المادة (12)

 

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .

 

المادة (13)

 

لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .

 

المادة (14)

 

لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .

 

المادة (15)

 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .

 

 

المادة (16)

 

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .

 

 

المادة (17)

 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .

 

 

المادة (18)

 

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

 

 

المادة (19)

 

للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

 

المادة (20)

 

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .

 

المادة (21)

 

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .

 

 

المادة (22)

 

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .

 

 

المادة (23)

 

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .

 

 

المادة (24)

 

لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .

 

 

المادة (25)

 

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .

   

المادة (26)

 

حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .

 

 

المادة (27)

 

للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .

 

 

المادة (28)

 

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .  

 

المادة (29)

 

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .

 

 

المادة (30)

 

التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .

 

 

المادة (31)

 

للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

 

 

المادة (32)

 

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

 

 

المادة (33)

 

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

 

 

المادة (34)

 

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .

 

 

المادة (35)

 

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .  

 


 

 

الفصـل الثالـث

 

( الغي هذا الفصل بفرعيه الأول والثاني بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ، ويشمل المواد 36 و 37 و 38 و 39 ).

 


 

 

 

 

الفصـل الرابـع

 

السلطات العامة

 

المادة (40)

 

السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .  

 

المادة (41)

 

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .

 

 

المادة (42)

 

السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .

 

 

المادة (43)

 

السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .

 

 


 

 

الفصـل الخامـس