|

Libyan
Constitutional Union
http://www.libyanconstitutionalunion.net
&
http://www.lcu-libya.co.uk
|
|
|
|
|

|
|
نقدم هذه السلسلة
للمساهمة
في نشر وترسيخ وعي دستوري بين أبناء شعبنا بهدف وقوف جميع القوى
الوطنية المتصدية لنظام الشر الجاثم على وطننا، على قدم المساواة، فوق
أرضية وطنية
مشتركة هي دستور الوطن.
ونود أن نلفت الإنتباه إلى آلية التعديل
التي يكفلها هذا الدستور الراقي، والتي تجلت في أوضح صورها حينما أجريت
سنة 1963 التعديلات الدستورية اللازمة لتغيير شكل الدولة بأكمله من
النظام الفيدرالي (الإتحادي) إلى نظام الدولة الموحدة، عندما اقتضت
مصلحة الوطن ذلك. وقد تم ذلك بطريقة دستورية حضارية واضحة، حريّ بنا
الإفتخار بها واتخاذها نبراسا في بناء ليبيا المستقبل.
ويُرجى كذلك مراعاة أن
بعض
هذه الإصدارات تم إصدارها بينما كان ملك البلاد لا يزال على قيد الحياة،
ارتأينا إعادة نشرها
عساها تفيد من لم يتسنّ له الإطلاع
عليها في السابق .
|
|
أنقر لمطالعة الحلقة
الأولى
أنقر لمطالعة الحلقة
الثانية
الحلقة الثالثة
الشرعية الدستورية
24 ديسمبر 2005 : الذكرى 54 لاستقلال ليبيا |
|
 |
|
فى
الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من كل سنة تحل علينا ذكرى الإستقلال
المجيد. ذلك الإستقلال الذي جاء نتيجة لجهود وتضحيات أبناء ليبيا
البررة الذين قدموا كل نفيس وغالٍ من أجل تحرير الوطن من نير الإستعمار
الإيطالي الغاشم، سواء من خلال أعمالهم البطولية المشهودة ضد العدو في
ساحات المعارك التى أرتوت بدماء الشهداء الأبرار، أو بالمناورات
السياسية في أروقة السياسة الدولية، وما احتاجته من حكمة وبعد نظر وحسن
تقدير لنقاط الضعف والقوة، وسداد في اختيار الحليف مع صبر ومثابرة، حتى
انتزعوا لبلادهم استقلالها من براثن قوى إستعمارية عالمية بغيضة.
ذلك الإستقلال الذي لم تكد البلاد تنعم بدفء أمانهِ، والإنطلاق نحو
مستقبل واعد لبناء دولة حرة يسودها الأمن والإطمئنان، يُحترم فيها
المواطن في ظل قوانين واضحة تُسنّ بطريقة حضارية وفي شفافية تامة
مستقية روحها من دستور راق يكفل الحريات، ويفرق بين السلطات، ويبيّن
لكلّ ذي حقٍ حقه، في كنف قيادة دستورية اكتسبت شرعيتها من تفويض شعبي
نزيه ليس فيه لبس ولا ريب، تقيدها ضوابط دستورية واضحة؛ خاصة بعد أن
أنعم الله عليها بثروة نفطية، تبشر برفاه شامل. حتى تحركت شرذمة من
الأشقياء، ورائها قوى دولية لها مصالح وأهداف معينة فى ثروة البلاد
وتوجهاتها، لتقوّض تلك الإنجازات جميعا، وتعطل الدستور، وتسير بالبلاد
إلى هاوية من التخلف المقيت، وتحولها عبر سنوات حكمها إلى شبح دولة
هزيلة، يعاني شعبها الفقر والحاجة، وينعدم فى هيكل بنائها أبسط مقومات
الدولة العصرية.
ومع اقتراب موعد هذه الذكرى الخالدة، تلقينا دعوة كريمة من الأستاذ حسن
الأمين منسق الشؤون الإعلامية للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية،
للمشاركة في ندوة يجري الإعداد لها لإحياء هذه المناسبة، وذلك للحديث
عن أحد محاورها الثلاثة التي تدور حول الإستقلال، والمؤسسات الدستورية
في دولة الإستقلال، والشرعية الدستورية. وقد تعذر علينا تلبية هذه
الدعوة، التي نتمنى للقائمين عليها التوفيق والنجاح، آملين أن تتطور
هذه المبادرة الوطنية القيمة، لتصبح تقليداً سنوياً، يعمل من أجل ترسيخ
هذه الذكرى الوطنية العظيمة في أذهان وقلوب الأجيال الصاعدة، التي سرق
منها الإنقلاب الشعور بالإنتماء للوطن، وحرمها الإحساس بالفخر به،
وكذلك للفت انتباه الرأي العام العربي والعالمي بأنه يوجد لبلادنا
تاريخ مضيء ومشرف يضاهي فى مجده وعظمته تاريخ أكثر دول العالم تقدماً،
وحتى يستعيد المواطن الليبي شيئا من ثقته وهيبته بعد أن حولته سياسات
الإنقلاب الرعناء إلى شخص منبوذ، وغير جدير بالإحترام، ينظر إليه بعين
الريبة والإنتقاص والشك على المستوى الدولي.
ومساهمة منا في إحياء ذكرى هذا الإنجاز العظيم في تاريخ أمتنا، وضمن
سلسلة "من أجل نشر وترسيخ وعي دستوري بين أبناء شعبنا" نقدم هذه
المساهمة التى تحتوى على تحليل لقضية الشرعية الدستورية. ولقد سبق لنا
أن قدمنا عبر العقود الثلاثة الماضية قراءات وتحليلات عديدة حول موضوع
الدستور، ونادينا بضرورة التمسك به واتخاذه قاعدة للعمل الوطني، بقدر
يغني عن الإضافة في هذا المقام، إلا أننا لم نتطرق من قبل بالتفصيل
لهذه المسألة الهامة والحساسة، أي قضية الشرعية الدستورية، لا سيما
وأنه يغلب على ساحة العمل الوطني شيء من الضبابية والتلكؤ حول هذه
القضية المفصلية في مسيرة العمل الوطني، وذلك منذ أن أقدمت قوى
المعارضة الوطنية بمختلف أطيافها على تبنى القرار الصحيح و الشجاع
باتخاذ دستور الإستقلال منطلقا أساسياً فى تصورها لبناء كيان دولة
ليبيا المستقبلية.
وقد غدى، منذ ذلك الحين، شعار المطالبة "بالعودة إلى الشرعية
الدستورية" حجر أساس فى حديث الكثيرين من المهتمين بالمسألة الدستورية،
ويُعد هذا المطلب، رغم بريقه اللغوي، غير دقيق يجانبه الصواب، ولا يمكن
تحقيقه على أرض الواقع، وذلك بسبب عدم وجود شرعية دستورية بين أظهرنا
اليوم.
وقبل أن نخوض في تفاصيل هذا الموضوع الهام، نجد من الضرورة بمكان تقديم
بعض التعريفات والمصطلحات، وتصحيح بعض المفاهيم، لتكون المدخل الذى
يتعرف من خلاله الجميع على طبيعة ومعنى الشرعية الدستورية، ويسهل بذلك
فهم أبعادها للمهتمين بها والساعيين لتحقيقها.
معنى الشرعية:
تعرّف
الشرعية بأنها هي الأسس التي تستند عليها السلطات التي تمارس الحكم مع
تقبل الشعب لهذه الأسس وللسلطة. كما تعني الشرعية تقبل الاغلبية من
الشعب لحق السلطة في الحكم والخضوع لقراراتها بعيداً عن الإكراه
والإجبار، أي أن تكون
السلطة القائمة
حائزة على
قبول المحكومين، بإرادتهم الحرة دون قهر. وقد اتفق المفكرون السياسيون
على أن السلطة تكون شرعية عندما يكون القائم عليها متمتعا بحق ممارستها
بتفويض من الشعب وبمحض إرادته الحرة.
ولهذا فإن الإنقلابات العسكرية بصفة عامة تفتقد إلى الشرعية تماما
لأنها تقوم بدون تفويض من الشعب، بل بدون علمه كما في حالة الإنقلاب
العسكري فى ليبيا. ولذلك فإن أول ما يبادر إليه الإنقلابيون بمجرد
نجاحهم في الإستيلاء على السلطة هو تسمية جريمتهم بالثورة التي جاءت
لتلبية تطلعات الجماهير، وإستجابة لنداءات الشعب الأصيلة، وذلك في
محاولة منهم لاختلاس شرعية سريعة تكون بمثابة "شرعية التفويض المؤقت"،
يستغنون عنها حالما
يتمكنون من القبض على مقاليد الأمور، ليطلقوا العنان لممارسة القمع
والتنكيل والإقصاء للإنفراد بالسلطة تحت مسميّات شتى تعج بها قواميسهم
مثل "الشرعية الثورية" أو "الشرعية الشعبية" .. إلخ.
ومن الصواب بمكان القول أن النظام العسكري الجاثم على بلادنا اليوم
يفتقر إلى الشرعية، وذلك لإفتقاده لأبسط مقومات مفهوم الشرعية بكافة
أبعادها الدستورية والقانونية، والتى تخول من يملكها إستلام مقاليد
السلطة والحكم بصورة شرعية.
وبدون الدخول بالقارىء فى تشعبات موضوع الشرعية بأبعادها المتعددة،
والذى يُعد هذا التحليل ليس مجاله، بقدر ما يهم فى هذا الصدد التركيز
على موضوعنا الأساس وهو الشرعية الدستورية فحسب.
الشرعية الدستورية:
تأتي الشرعية الدستورية كنتيجة منطقية لوجود الدستور، وليس العكس، حيث
ان
الدستور هو الأساس الذي
تترتب
عليه قيام الشرعية الدستورية، والتى تُجيز،
بدورها،
للحاكم تبوء السلطة وإستلام مقاليد الحكم. ومن هنا فلابد للحاكم
من
أن
يكون
دستورياً حتى
يتمتع
بالشرعية الدستورية.
ومن
الشروط الضرورية لإكتساب صفة الشرعية الدستورية للحاكم
إلتزامه بأمرين، الأول
أنه لابد وأن
يكون
مجيئه للسلطة
وفقا لقواعد الدستور، والثاني
انه لابد وأن
يكون
مقيداً في سياساته وتحركاته بالمبادئ التي ينص عليها الدستور.
والشرعية الدستورية الوحيدة التي عرفتها بلادنا في تاريخها الحديث، أو
بالأحرى منذ الإستقلال، تنقسم إلى شطرين لا تقل أهمية أحدهما عن الآخر.
الأول هو ذلك التفويض الذي قدمه الشعب الليبي طواعية، من خلال ممثليه
الشرعيين أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية إلى الملك إدريس السنوسي
رحمه الله قبل نيل الإستقلال.
وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى طلب الأمير إدريس من ممثلي الشعب
تأجيل الإعلان عن تنصيبه ملكاً إلى أن يتم إصدار الدستور، مما يدل على
نضج سياسي فائق، وأمانة صادقة منبعثة من حس وطني عالٍ بأهمية الدستور
الذي سيكون هو العقد المبرم بينه وبين شعبه، والذى سيخوله حكمهم، ويوجب
عليهم طاعته فى إطار نص مواد وبنود هذا الدستور التي تلزم كل من
الطرفين بمسؤولياته حيال الطرف الآخر.
أما الشق الثاني منها فيتمثل في المؤسسات الدستورية التي حكمت ليبيا
طوال فترة الإستقلال والتي هي تجسيد للدستور (البرلمان بمجلسيه: الشيوخ
والنوّاب، والمحكمة الدستورية .. الخ).
وبإندلاع الإنقلاب العسكري في أول سبتمبر 1969، فقد شعب ليبيا دولته
الدستورية لصالح نظام عسكري وصل للسلطة بوسيلة غير شرعية، قوّض من
خلالها أركان الشرعية الدستورية، حيث قام بتعطيل الدستور، وإلغاء
البرلمان، وحل كافة المجالس والهيئات الدستورية، ولم يبق من تلك
الشرعية الدستورية إلا شطرها المتمثل في شخص الملك طوال فترة حياته.
وبعد وفاة ملك البلاد الشرعي إنقطع هذا التسلسل الدستوري المتين الذي
لا طعن فيه ولا غبار عليه.
ولهذا السبب كانت جهود الإتحاد الدستوري الليبي منذ تأسيسه في 1981 تصب
في السعي إلى تشكيل تكتل وطني يضم أكبر عدد من ممثلي الشعب والتوجه
للملك في منفاه ليصبغ عليها، وعلى العمل الوطني صبغة الشرعية الدستورية
التي يمثلها، والتي هي بمثابة الشعلة التي تسلم من يد إلى يد، وربما
تشكيل حكومة في المنفى من أعضائها لتنطلق بمباركته مسيرة العمل الوطني
مؤزّرة بالتفويض الشعبي والإعتراف الدولي اللازمين لتزويدها بالزخم
المطلوب لمقارعة النظام من موقع قانوني قوي، يسهل به القيام بالاستنفار
الشعبي الذى يؤدى إلى تحرير البلاد. إلا أن امتناع المعارضة الليبية عن
التفاعل الإيجابي مع دعوة الإتحاد الدستوري أدى إلى إهمال هذا الشطر من
الشرعية الدستورية وعدم الإستفادة منه.
والآن لم يعُد باقياً من التجربة الأولى شئ يمكننا أن نطلق عليه
"الشرعية الدستورية" لنعود إليه، وليس هناك ما هو حائز على تكريس شعبي
وموافقة دولية إلا الدستور الليبي، وهو ما ينبغي التركيز على المطالبة
بالعودة إلى العمل به، والمطالبة باستفتاء شعبي جديد يحدد شكل الدولة
ونظام الحكم وهياكله وشخص الحاكم من أجل خلق شرعية دستورية جديدة
أما المطالبة "بالعودة إلى الشرعية الدستورية" فهو مصطلح أجوف لم يعد
له سند قانوني ولا دستوري في واقع الأمر.
________________________
من إصدارات
الإتحاد الدستوري الليبي : 23 ديسمبر 2005
:
lcu@lcu-libya.co.uk |
|
نشرت هذه الحلقة يوم
الجمعة 23 ديسمبر 2005 على المواقع الليبية
"ليبيا
وطننا" و
"ليبيا المستقبل" و
"أخبار ليبيا"
|
|



|
|
 |
|
|
|
|
"من أجل نشر وترسيخ وعي دستوري بين أبناء شعبنا"
الحلقة الثانية
ماهو الدستـور؟

نشرت هذه الحلقة يوم
الجمعة 14 أكتوبر 2005 على المواقع الليبية
"ليبيا
وطننا" و
"ليبيا المستقبل" و
"أخبار ليبيا"
أنقر لمطالعة الحلقة الأولى
|
|
تصلنا على بريد موقع الإتحاد الدستوري الليبي رسائل من مواطنين ليبيين
تحمل استفسارات عن موضوع الدستور، وماذا يعني أن يكون للدولة دستور، و
ما أهمية ذلك بالنسبة للمواطن. وقد زاد تواتر هذه الإستفسارات إثر
إعلان المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، الذى عقد فى لندن خلال شهر
يونيو الماضي، التمسك بالعودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور
الإستقلال.
كما ساهمت التغطية الإعلامية المكثفة لموضوع الدستور العراقي
والمشاكل التي خلقها خيار صياغة دستور جديد للبلاد في إحداث صحوة
دستورية على مستوى العالم العربي بأكمله، فلا تكد تخلو برامج الفضائيات
العربية اليوم من خبر أو برنامج يتناول موضوعات ذات صلة بالدساتير في
إحدى مناطق العالم المترامي الأطراف.
ومساهمة منا في رفع مستوى الوعي الدستوري لدى المواطن الليبي الذي عاش
ضحية لتضليل سياسات وأجهزة إعلام نظام الإنقلاب، التى عملت على تجهيل
جيل بأكمله لكل ما يمت لهذه القضية الهامة بصلة، وليصبح هذا الجيل فى
جهل تام بهذه القضية الحيوية التى تعيها كافة شعوب الأمم الآخرى. ومن
هنا فقد جمعنا في هذه المقالة تعريفات للدستور من مصادر عديدة، تشتمل
على وجهات نظر مختلفة بينها وجهات نظر دينية وأُخرى سياسية، ويحمل
بعضها سمة الفكر الغربي وأُخرى الفكر الشرقي.
وقد راعينا فى هذه المقالة قدر الإمكان الحرص على الإختصار والتبسيط،
مع التقيد بتناول الدساتير المكتوبة فقط، وذلك لمواصلة مسعانا الذي
بدأناه منذ عام 1981 والذي نهدف من خلاله التعريف بخصائص دستور بلادنا
ومميزاته، والحث على ضرورة التمسك به والإنطلاق منه نحو المستقبل، وذلك
بعد إجراء التعديلات والتجديدات اللازمة عليه من قبل جهات منتخبة من
الشعب عند استرداده لحريته واستقلالية قراره لاختيار شكل الدولة ونظام
الحكم الذي يرتضيه بمحض إرادته الحرة، مثل ما فعل الأجداد والأباء عشية
الإستقلال، قبل أكثر من خمسين سنة.
** * **
[1]1-
الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"
تعريف الدستور
" كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة
هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة
العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو
النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة
المبادئ الأساسية المنظمة
لسلطات
الدولة والمبينة
لحقوق
كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم
العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل
الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة:
حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من
أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن
بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري:
حيث يتم وضعه بواسطة
جمعية
نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه
ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد
موافقة الشعب عليه."
** * **
2-- الشيخ
يوسف القرضاوي:
قناة
"الجزيرة": برنامج "الشريعة والحياة" 4 سبتمبر 2005.
[2]
"....
الدستور هو مجموعة القواعد
الأساسية التي تحكم بلدا ما تحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقة بين
الحاكم والمحكومين والعلاقة بين الدولة وغيرها السلطات التشريعية
والقضائية والتنفيذية والعلاقة بين بعضها وبعض.. حقوق المواطنين
وواجباتهم بحيث يرجع الناس إليه ويتحاكمون إليه عند الخلاف فهو لذلك
يسمونه أب القوانين الدستور أبو القوانين ولذلك القوانين الجزئية التي
تخرج ينبغي أن تتفق مع الدستور لا يجوز للولد الابن أن يعوق أباه ما
دام هو أبو القوانين لا يجوز للأبناء أن يعوقوا آباءهم فلابد أن تكون
القوانين التفصيلية والجزئية المدنية والشخصية والتجارية والدستورية
والجنائية والدولية كل القوانين يجب أن تكون متفقة مع نصوص الدستور ومع
روح الدستور..."
** * **
3-
دروس في
المفاهيم
السياسية:
موقع صوت البحرين:
إعداد: منصور
الجمري:
فبراير 1998:
ما هو
الدستور؟[3]
"
أي مجموعة بشرية تجتمع في مكان ما فإنها سرعان ما تطور مجموعة من
المبادئ والقواعد والأحكام لتنظيم شئون حياتهم المشتركة . هذا الأمر
ينطبق على
الأشخاص سواء كانوا ضمن عائلة واحدة، شركة تجارية،
مدرسة، جمعية، وطن، الخ…
عندما
نتحدث عن الدستور، فإننا نفكر عادة في "الدولة" وأنظمة تلك الدولة.
الدولة هي
مجموعة من الناس يعيشون ضمن حدود إقليمية واضحة
ويشتركون في الاعتقاد بمبادئ مشتركة
وتحكمهم حكومة واحدة.
o
دستور
الدولة، حسب المفهوم الحديث، هو تلك الوثيقة
التي تحتوي المبادئ والقواعد والأحكام والالتزامات
التي يتم من خلالها إدارة دفة
الحكم في تلك الدولة.
o
يوضح الدستور السلطات
وصلاحياتها والعلاقة بين
مؤسسات الدولة، ويوضح الدستور كيفية اتخاذ القرار
وكيفية إصدار القوانين المستمدة
في الدستور.
o
كما يوضح الدستور
حقوق وواجبات المواطنين والأدوار والصلاحيات
للسلطات الرئيسية في الدولة:
السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية.
o
الدول التي تستند على
دستورية في الحكم في العادة يكون لها
وثيقة دستورية مكتوبة وموقع عليها من قبل جمعية
تشريعية.
o
الدساتير الحديثة
تحتوي في موادها على ضمانات لحقوق المواطنين
الأساسية والمدنية.
o
في الدول التي يحترم
قادتها دستور البلاد، قد
ينص الدستور على وجود محكمة دستورية لتفسير مواد
الدستور والتأكد من عدم تجاوزها من
قبل الحكومة.
النظام الدستوري
يعتمد على وسائل مقبولة دستورياً لإصدار قوانين تفصيلية مستمدة من مواد
الدستور،
وهذا يسمى "حكم قانون دستوري" وليس حكم قانون عشوائي. فالنظام
الدكتاتوري يصدر
الكثير من القوانين التي لا تستمد شرعيتها السياسية من مصدر دستوري
وتفرض هذه
القوانين على المجتمع بصورة تعسفية.
حكم القانون، يعنى أيضاً أن القانون
فوق الجميع، حاكماً محكوماً. فحتى الحكومات في ظل
الحكم الدستوري يتم معاقبتها
قضائياً إذا خالفت حكم القانون، ويحق للمواطن أن
يشتكي على وزارة أو رئيس الوزراء
إذا خالف أي منها دستور البلاد، كما يحق للحكومة أن
تشتكي على المواطن الذي يخالف
الدستور والأحكام المستمدة من الدستور،والطرف الذي
يشتكى نيابة عن الحكومة يسمى
"المدعي العام" أو "النائب العام".
هذا يعني أن القضاء يجب أن يكون
مستقلاً لكي يستطيع الفصل بين المواطنين أنفسهم
وبين المواطنين والحكومة، والفصل
بين السلطات الثلاث (التشريعيةالقضائية والتنفيذية)
أحد شروط العدل في أنظمة الحكم
الحديثة. فالبرلمان يشرع والحكومة تنفذ والقضاء
يفصل في الخلافات. اما إذا كانت
الحكومة هي المشرع وهي التي تسيطر على القضاء، كما
هو الحال في بعض الدول
الدكتاتورية، فأن الحكم يصبح حكماً استبداديا، وليس
دستورياً."
** * **
4-
الدستور مكسب شعبي و إنجاز حضاري
:
هشام بن غلبون : 17 يونية 2003
[4]
"الدستور
هو ذلك العقد المبرم طواعية بين الحاكم والمواطن، الذي يضمن
للمواطن عدم جور الحاكم عليه، لقدرته على سحب الثقة منه وعزله إن هو
أخل بهذا العقد. وأنه الوثيقة القانونية التي توفر "الضوابط التي تحكم
عمل مؤسسات الدولة وعلاقاتها وصلاحياتها وتكفل للمواطن الليبي حقه
الطبيعي في أن يعيش في بلاده حياة حرة آمنة كريمة"
** * **
5--وجهات
نظر في الدستور:
أمير جبار
الساعدي[5]
: صحيفة الدار العراقية.
"..... الدستور هو
القانون الأساسي للبلد والمشرع للقوانين الأخرى فهو
بداية سلم عمل الدولة ونهاية
الارتقاء بها، والوثيقة التي يستطيع بها المواطنون
ممن لديهم الحقوق والسلطات برفد
بعض القرارات الى الحكومة.
ويقوم بالإعلان عن هوية أية حكومة ستحظى بها الدولة
والطريقة التي ستنتخب بها ودورها. يعرف الدستور
ماهية الدولة و ماتستطيع القيام به
وحدودها ، وما لا تقدر الحكومة من القيام به ويضمن
الدستور حماية حقوق الإنسان ،
تحديد سلطات الحكومة ، استجابة الحكومة للمواطن،
جعل كل افراد المجتمع
( )
متساوين امام القانون، توضيح دور الدين في الحكومة
،
( )
وماذا يعني ، فصل السلطات ، حماية ممتلكات المواطنين وحماية منشات
الدولة . وبذلك فان الدستور يضع العديد من المبادئ
المهمة التي تحكم الدولة من
خلالها ،ولكن احد أهمها هو عملية الحكم استناداً
الى السيادة الشعبية أي الحصول على
حكومة منتخبة من قبل الشعب الى جانب الحكم بالقانون...."
** * **
6-
معقل زهور عدي:
موقع ميدل إيست أون لاين
27 سبتمبر 2005
[6]
"
الدستور في أي بلد هو قانون القوانين،
من روحيته وأهدافه ومبادئه تشتق القوانين التفصيلية، وهو مرجعيتها،
ويعتبر العقد الذي ارتضاه المواطنون لتنظيم دولتهم ومؤسساتهم التي تدير
أمورهم التشريعية والتنفيذية والقضائية.."
** * **
7-
دساتير إصلاحية
وقوانين قمعيّة !
غسان الإمام : الشرق
الأوسط: 30 اغسطس
2005
[7]
"...لكن
ما هو الدستور، ولماذا هذا الاهتمام المفاجئ والواسع به؟
الدستور رمز الاستقلال والسيادة. وغرضه سلاح ذو حدين: إرساء نظام
قانوني عقلاني، أو إقامة نظام متقشف صارم. وهكذا، فالدستور تشريع
قانوني ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين السلطة والمجتمع المدني.
وسواء كان ثرياً في ضمانات الحرية، أو بخيلاً بها، فالدستور يرمي
نظرياً إلى إلغاء الصراع السياسي العنفي، واعتماد التسوية الحرة أو
المفروضة قاعدة للسلم الاجتماعي.
في الفقه الدستوري، هناك سِمات ثلاث للدستور الحديث: مبدأ سيادة الشعب
من خلال ديمقراطية الاقتراع الحر. إخضاع القرار السياسي لقواعد ثابتة
في الحوار والنقد. احترام المنظومة القانونية والسياسية لحقوق الإنسان.
وهكذا أيضاً، فالدستور في الدولة الحديثة ضمان لما يمكن أن أسميه بـ
«المجتمع السياسي»، المجتمع الذي يمارس السياسة، ويضع الدولة تحت
الرقابة الشعبية، ويمتحن النظام بالاحتكام إلى آلية تداول السلطة من
خلال الانتخاب والبرلمان.
الدستور هنا مرجع لأي نزاع بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والسياسة،
بل بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولذلك، فالدستور
الحديث ينطوي على مبدأ الفصل بين هذه السلطات، كي لا تطغى سلطة على
سلطة، كي لا تحتكر سلطة كل السلطات، بل كي لا تسيئ السلطة استخدام
السلطة.
من هنا، حرصت الأنظمة المختلفة على ضخ نفحات ليبرالية وإصلاحية في عروق
دساتيرها. حتى الدستور الستاليني والسوفياتي كان ينطوي على كميات من
الحريات النظرية، وإن كان يركز على الحرية الاجتماعية من خلال العدل
الاقتصادي، تهرباً واحتيالاً على الحرية السياسية. عرب الجمهوريات
الاستقلالية، لا سيما جمهورية السبعينات، «استلهموا» الدستور
الستاليني، والبلغاري، والماوي، بل الكوري الشمالي، فمنحوا دساتيرهم
هذه النفحة النظرية الليبرالية، اللهم إلا في البنود التي تتحدث عن
سلطة رأس الدولة أو الحزب القائد.
لكن ما الفرق بين الدستور والقانون؟
الدستور هو الثابت. القانون هو المتحول المتغير. الدستور مجموعة مبادئ
عامة. القانون منظومة تشريعات واسعة تسهب في استلهام الدستور، وتفسيره،
وتحويله إلى بنود وتفاصيل في مختلف شؤون الحياة الاجتماعية. من غرائب
وطرائف العرب المعاصرين ان دساتيرهم ليبرالية وإصلاحية في تعديلاتها
واتجاهاتها، لأسباب ربما... أميركية طارئة. لكن قوانينهم ما زالت
قمعية!
دساتير حداثية إصلاحية نظريا. وقوانين قمعية عملياً وتطبيقاً! اقرأ
تفرح. جرب تحزن: قوانين الطوارئ. محاكم أمن الدولة. المحاكم العسكرية
تحاكم المدنيين. الاعتقال بلا إبلاغ أو إحالة إلى القضاء. التعذيب
المروع تمارسه أجهزة غير مسؤولة. حرية الكلمة والاجتماع والإعلام
غائبة. مسخ آلية الديمقراطية بإلغاء السياسة وقصرها على الحزب «القائد»
وأحزاب الجبهة الشعبية (البلغارية). تزييف الأرقام الانتخابية، أو
اقتسام الجبنة النيابية مع أحزاب صورية دائرة في فلك «الحزب القائد»
الذي يفكر ويخطط ويحكم بالنيابة عن الدولة والمجتمع.
غير أن الدستور ليس بنص مقدس. نعم، هو الثابت. لكن لا بد من أن يتكيف
ويعدل مع دورة الزمان. وهذا ما جرى عملياً لدساتير عربية. فقد أسقط
الدستور الجزائري الآيديولوجيا الماركسية من بنوده ومنطقه...."
انتهى النقل عن مقال غسان الإمام، إلا أن هذا السياق يملي التذكير
بحالة ليبية مشابهة في تاريخ بلادنا الدستوري نختم بها هذه المساهمة
وذلك عندما تم
في عام 1963 تعديل مواد الدستور الخاصة بشكل الدولة بحيث تم الغاء
الشكل الاتحادي (الفيدرالي) الذى اختاره الشعب عشية الإستقلال ـوالذى
لم يعد ملائما في الفترة اللاحقةـ إلى شكل وحدوي يضم أطراف الدولة
ككتلة واحدة من خلال إلغاء التقسيم الجارى على أساس ولايات ثلاث ذات
صلاحيات منفردة، إلى نظام موحد بحكومة واحدة تملك صلاحيات وسلطات
مركزية.
من إصدارات الإتحاد الدستوري الليبي:
12 أكتوبر 2005
:
lcu@lcu-libya.co.uk
|
|



|
|
 |
|
|
|
|
"من أجل نشر وترسيخ وعي دستوري بين أبناء شعبنا"
الحلقة الأولى |
|
|
|
نُشر هذا الكتيب في 24 ديسمبر 1981 إحياءًا للذكرى الثلاثين لعيد
الإستقلال المجيد
وللتذكيرببعض مواد دستور البلاد الذي عطله الإنقلاب
*
|
|
*
تمت إعادة نشر هذه المادة على المواقع الليبية: "ليبيا وطننا" و "ليبيا
المستقبل" و " أخبار ليبيا" في 4 يوليو 2005 |
|
|

الكتيب الثالث
24 ديسمبر 1981
العيد الثلاثون لاستقلال ليبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
يحيا الشعب
رغم القهر والإرهاب ـ رغم أنف الإنقلاب ـ بإنتظار عودة الحياة والحرية
المفقودة .
وأرض ليبيا أرضنا الحرة ، تأبى أن تعيش عرضة لسطو أي فاتح أبداً ! فالفاتحون
الطامعون والغزاة واللصوص ، من خارجها ومن داخلها ومن مختلف الأجناس ، سلبوا
خيراتها عبر القرون وأثخنوها بالجراح حتى لم يعد بها موضع لطعنة رمح ، فلترفع
رايات الحرية والإستقلال يوم عيده .. وليسقط الإنقلاب !!
*
***
*
اليوم يصادف ذكرى مرور ثلاثين سنة على إعلان استقلال ليبيا ومولد دولة
عزيزة وشعب حر . ففى 24 ديسمبر 1951 تم غرس بذرة الديمقراطية
الدستورية فى بلادنا وقيام أول حكم وطنى صميم فى تاريخها كله بعد طرد آخر
المحتلين الأجانب آنذاك . غير أن هذه الفترة التى مضت على إستقلال البلاد ،
بدلا من أن يسود فى أرضنا السلام لتنمو بذرة الحرية الوليدة ، نهب منها
الخارجون على القانون فى الداخل حتى الآن نحو ثلاثة عشر عاماً طفحت بالنحس
والتعاسة . ومع ذلك ، فلنسقط المسروق من حسابنا مؤقتاً . فان عند شعبنا من
الاصراررصيد لن ينضب حتى يُضبط السارق .. وتوقع العقوبة !
فى هذه المرة نريد أن نحكى لكم دستوركم . ولا تسارعوا برفضه مقدماً ،
من فضلكم ، لأنه فقط قديم . إن من يرفض قديمه بالكامل كمن يلعن تاريخه كله ..
وجدوده أيضاً !.. فارجعوا إليه قليلاً ، واقرأوه بتمعّن ، وفكروا فيما
خسرتموه . واحذروا إطلاق الأحكام المسبقة والتسرع . إنه خطأ جسيم .. قاتل
أحياناً . والعاقل من لا يلدغ مرتين ! ..
*
***
*
إن الدستور الليبى فى صيغته الأصلية (التى بدأ العمل بها من تاريخ إعلان
الإستقلال) يتألف من مقدمة واثنى عشر فصلاً تتناول المواضيع التالية حسب
ترتيبها فى نص الدستور، وهى :
(1)
شكل الدولة ونظام الحكم .
(2)
حقوق الشعب .
(3)
الفرع الأول :
اختصاصات الإتحاد الليبى . الفرع الثانى : الاختصاصات المشتركة .
(4)
السلطات العامة الإتحادية .
(5)
الملك .
(6)
الوزراء .
(7)
مجلس الأمة : 1- مجلس الشيوخ . 2- مجلس النواب . 3- أحكام عامة
للمجلسين.
(8)
السلطة القضائية .
(9)
مالية الإتحاد .
(10)
الولايات .
(11)
أحكام عامة .
(12)
أحكام إنتقالية وأحكام وقتية .
*
***
*
وفيما يلى ،
على سبيل المثال
، نماذج من أحكام الدستور
وفقاً للنص الذى نشر فى الجريدة الرسمية للملكة الليبية المتحدة ـ عدد خاص ـ
بتاريخ 8 أكتوبر 1951م :
مقدمـة
بسم
الله الرحمن الرحيم
نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان المجتمعين بمدينة
طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بارادة الله .
بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس
المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية
التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا .
وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون
الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل اقامة العدالة وتضمن
مبادئ الحرية والمساواة والاخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير
العام .
وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة
الليبية المتحدة .
*
***
*
الفصل الأول
:
شكل الدولة ونظام الحكم فيها
مادة (1)
:
ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء
من أراضيها .
مادة (2)
:
ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية
المتحدة " .
مادة (3)
:
تتألف المملكة الليبية المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان .
مادة (5)
:
الاسلام هو دين الدولة .
الفصل الثاني
:
حقوق الشعب
مادة (11)
:
الليبيون لدى القانون سواء
،
وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من
الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو
العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية
مادة (12)
:
الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون
.
مادة (15)
:
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى
أن تثبت
ادانته قانونا
في محاكمة تؤمن
له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكـون
المحاكمة علنية الا في الأحوال الاستثنائية التى ينص عليها القانون .
مادة (16)
:
لا يجوز القبض على أي انسان أو حبسه أو تفتيشه الا في الأحوال التى ينص عليها
القانون ، ولا يجوز اطلاقا تعذيب أحد ولا انزال عقاب مهين به .
مادة (17)
:
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانـون ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقـة
لصدور القانون الذي ينص عليها
،
كذلك
لا توقع
عقوبة أشد
من العقوبة التى كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .
مادة
(19)
:
للمساكن حرمه
،
فلا
يجوز
دخولها ولا تفتيشها
الا
في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة
(22)
:
حريـة الفكر مكفولة ، ولكل شخص الاعراب عن رأيه واذاعته بجميع الطرق
والوسائل ولكن لا يجوز اساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف
النظام العام أو ينافي الآداب .
مادة (26)
:
حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون ،
أما لجمعيات السرية والجمعيات التى ترمى إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة
منظمات ذات صيغة عسكرية ، فتكوينها محظور .
مادة (32)
:
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .
الفصل الرابع
:
السلطات العامة الاتحادية
مادة (40)
:
السيادة لله وهي بارادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .
مادة (41)
:
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك
القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .
مادة (42)
:
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور .
مادة
(43)
:
السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التى تصدر أحكامها
في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .
الفصل الخامس
:
المـلك
مادة (59)
:
الملك مصون وغير مسئول .
مادة (60)
:
يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .
*
***
*
فى 7 أكتوبر 1951 فرغت الجمعية الوطنية الليبية من وضع دستور البلاد وأقرته ،
ثم عهدت باصداره إلى رئيسها محمد أبو الأسعاد العالم ( عن ولاية طرابلس الغرب
) ونائبيه عمر فائق شنيب ( عن برقة ) وأبوبكر بن أحمد أبوبكر ( فزان ) .
* * *
غير أن دستور الدولة الليبية هذا عدل خلال السنوات التالية أكثر من مرة
. فمن المبادىء المتعارف عليها أن الدساتير فى كافة الدول أنما توضع من أجل
تنظيم شؤون الجماعة ، وهى متطورة بطبيعتها ، الأمر الذى يقتضى
تعديلاً فى الدستور كلما دعت الحاجة إليه ليساير تطور المجتمع .
وكان أهم التعديلات التى أدخلت على الدستور الليبى هو التعديل الصادر بتاريخ
25 أبريل 1963م والذى نص فى مادته الأولى على الغاء النظام الإتحادي
وإستبداله بنظام الدولة الموحدة .
ومن أبرز ما جاء به التعديل الدستورى المذكور أنه نص فى المادة (3) على أن
ليبيا جزء من الوطن العربى وقسم من القارة الأفريقية ، وذلك تأكيداً
للانتماء العربى من جهة والأفريقى من جهة أخرى رغم أنه انتماء
واضح بذاته . كما عدلت المادة (40) من الدستور بحيث تتفق نصاً وروحاً مع ما
أجمع وأستقر عليه فقهاء الشريعة الإسلامية ، فأصبح نصها : "السيادة لله ، وهى
بإرادته تعالى وديعة للأمة ، والأمة مصدر السلطات" . وكذلك عدل نص المادة
(68) فأوضحت مهمة القوات المسلحة الليبية وهى حماية سيادة البلاد وسلامة
أراضيها وأمنها .
وورد فى المذكرة الايضاحية المرافقة لقانون التعديل ما يلى :
" ليس فى الأخذ بنظام الدولة الموحدة بدعاً مستحدثاً فى بلادنا . فانه من
المسلم به فى الفقه الدستورى أن تحول الدولة من النظام الإتحادى إلى الوحدة
بدلاً من الإتحاد ان هو إلا المظهر الطبيعى والنهاية المألوفة التى يؤدى
إليها هذا النظام الإتحادى . وإن نجاح القانون الأساسى فى الدولة يتوقف على
مدى ملاءمته لعادات السكان فى بيئتهم الأصلية. ولا يغرب عن الذهن أن ما
يصلح لدولة معينة فى زمن معين قد لا يصلح لنفس الدولة فى زمن آخر " .
من البديهى ، إذن ، أن إجراء التعديل الدستورى أياً كان شكله أو مضمونه
ليس بدعة ولا أمراً متعذراً كما قد يتصور البعض . بل انه احتمال وارد
دائماً عند مقتضيات الأحوال حسبما تمليه الظروف والملابسات المستجدة . ومن
هنا فان واضعى الدساتير عادة يوضحون فى صلبها طريقة تعديلها . وبالتالى فان
من الممكن جعل سائر أحكام الدستور قابلة للتعديل ، بما فيها الأحكام المتعلقة
بشكل الدولة نفسه .
وهكذا ربما نستطيع القول أنه بالنسبة إلى مسألة الدستور الليبى بالذات ، فكما
وضعته وأقرته فى عام 1951 جمعية تأسيسية ليبية ، لا يجوز أن تتولى تعديله
أو اعادة صياغته بالكامل إلا جمعية وطنية مماثلة حائزة لثقة الشعب الليبى
بحيث تمثله شرعاً لدى إجراء التعديل المرغوب فيه أو وضع الدستور الجديد .
وهذا لا يتأت ، بطبيعة الحال ، إلا بعد أن يستعيد الشعب حريته لكى
يختار بنفسه وبالوسائل الديمقراطية من يوليهم ثقته لهذا الغرض أوغيره .
أما قبل إنهاء حكم الإنقلاب فأن أي محاولة للتصرف فى دستور البلاد
تبدو ، فى رأينا، مجرد عبث طالما أن الغالبية الساحقة من الشعب مسحوقة هكذا
مكتومة الأنفاس لا تملك حرية رأيها ولا صوت لها . فالتحدث باسم جماهير
الشعب الليبى أو التصرف فيما يخصها دون تفويض منها لا يعدو كونه نوعاً من
الدوران فى حلقة مفرغة . فهو لا يكاد يختلف فى واقع الأمر عما يقوم به
الحكم الخالى من الشرعية القائم الآن ! ..
فليسقط الإنقلاب أولاً . وعندئذ فأن تجربة العهد الإنقلابى المباد
ذاتها ، رغم كل شرورها ومساوئها ، لن تخلو من بعض الفائدة كظاهرة جديرة
بالدراسة والتحليل والتأمل عند الشروع فى اعادة بناء الدولة الليبية
الديمقراطية على أنقاضها .

يود الإتحاد الدستورى الليبى أن يلفت أنتباه
المواطنين اليبيين خاصة إلى أنه رأى عدم نشر أسماء جميع أعضائه العاملين فى
الوقت الحاضر حفاظاً على السرية اللازمة لبعض نواحى العمل السياسى ومراعاة
لضرورات الأمن . وسوف نعلن أسماء الأعضاء أولاً بأول ، حالما تنتفى عن
عملهم صفة السرية والحاجة إلى حرية الحركة باستمرار .
هذا ويعلن الاتحاد أنه يرحب بانضمام أى مواطن ليبى
حريص على خدمة بلاده وشعبه عن هذا الطريق ، سواء فى السر أو فى العلن .
رقم الهاتف :
061-.................
أنقر
هنا لمطالعة نسخة مصوّرة من الوثيقة الأصلية
| |
|
|
 |
بالإمكان الإنتقال للكتيب رقم (1) أو (2) بالنقر على الصورة |
 |
| |
|
|
| |
|
|




اقرأ كذلك في هذا السياق:

Go to
English Menu
 |